المحقق الحلي
23
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل ] المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل : يجوز التوصل بالحيل المباحة ، دون المحرمة ، في إسقاط ما لولا الحيلة ، لثبت . ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة ( 158 ) . فلو أن امرأته ، حملت ولدها على الزنا بامرأة ، لتمنع أباه من العقد عليها ، أو بأمة يريد أن يتسرى بها ، فقد فعلت حراما ، وحرمت الموطوءة على قول : من ينشر الحرمة بالزنا ( 159 ) . أما لو توصل بالمحلل ، كما لو سبق الولد إلى العقد عليها ، في صورة الفرض لم يأثم ( 160 ) . ولو ادعي عليه دين ، قد برأ منه باسقاط أو تسليم ، فخشي من دعوى الإسقاط ، أن ينقلب اليمين على المدعي ، لعدم البينة ، فأنكر الاستدانة وحلف ، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب ( 161 ) . وكذا لو خشي الحبس ، بدين يدعى عليه فأنكر . والنية ابدا نية المدعي إذا كان محقا ، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى ( 162 ) .